السيد تقي الطباطبائي القمي
97
مصباح الناسك في شرح المناسك
[ الثالث : من الأمور المعتبرة في الطواف الطهارة من الخبث ] الثالث : من الأمور المعتبرة في الطواف الطهارة من الخبث فلا يصح الطواف مع نجاسة البدن أو اللباس والنجاسة المعفو عنها في الصلاة كالدم الأقل من الدرهم لا تكون معفوا عنها في الطواف على الأحوط ( 1 ) .
--> ( 1 ) الوسائل : الباب 91 من أبواب الطواف ، الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل : الباب 52 من هذه الأبواب ، الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل : الباب 52 من أبواب الطواف ، الحديث 2 . ( 4 ) مستدرك الوسائل : الباب 38 من أبواب الطواف ، الحديث 2 .